الحطاب الرعيني
42
مواهب الجليل
المذهب وغيرهم انتهي . فترك المؤلف القول الذي عليه الأكثر . ص : ( بكباب مسجد ) ش : قال في المدونة : وتعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد وحيث يظن أن ربها هناك أو خبره انتهى . وفي سماع أشهب من كتاب اللقطة : وسألته يعني مالكا عن تعريف اللقطة في المساجد فقال : لا أحب رفع الصوت في المساجد ، وقد بلغني أن عمر بن الخطاب أمر أن تعرف اللقطة على أبواب المساجد ، وأحب إلي أن لا تعرف في المساجد ، ولو مشى هذا إلى الخلق في المساجد يخبرهم بالذي وجد ولا يرفع صوته لم أر بذلك بأسا انتهى . وقال ابن الحاجب في الجوامع والمساجد : قال في التوضيح : ظاهره أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع خفض الصوت ، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي في باب الجوامع والمساجد وهو أحسن لأنه كذلك في المدونة وغيرها وللحديث انتهى . وفي التمهيد : التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس انتهى . ص : ( أو بمن يثق به ) ش : ابن عبد السلام : ولا ضمان عليه إن ضاعت إذا دفعها إلى مثله في الأمانة انتهى . قاله في شرح قول ابن الحاجب وهي أمانة .